الشهيد الأول
374
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
والكتابة مستحبّة مع الأمانة والتكسّب ، ويتأكَّد مع سؤال العبد ، وليست عتقا ولا بيعا . ولو باعه نفسه بثمن حالّ أو مؤجّل لم يصحّ .
--> ( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 376 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 96 : « وحدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه . وقيل : أن يؤخّر نجما عن محلَّه وهو مرويّ » . وفي « المختصر النافع » ص 241 : « . وحدّه أن يؤخّر النجم من محلَّه ، وفي رواية نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز » . ( 3 ) « النهاية » ص 549 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 266 ، ح 972 ، باب في المكاتب ، ح 5 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 34 ، ح 115 ، باب في المكاتب المشروط عليه . ، ح 3 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 115 ، المسألة 68 . ( 6 ) يعني أيّها القارئ عد إلى لفظ الكتاب .